المادة 19 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة اخرى يختارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026