المادة 21 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026