المادة 7 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ- يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير.
ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي :-
1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية أو اللجان الفنية المتخصصة.
3- متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي تشكلها اللجنة.
4- أي أمور اخرى يكلفها الوزير بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026