المادة 7 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

أ- يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير. ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي :- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات المعنية. 2- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية أو اللجان الفنية المتخصصة. 3- متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي تشكلها اللجنة. 4- أي أمور اخرى يكلفها الوزير بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة