المادة 8 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

تعتمد الشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية لغايات إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة