المادة 8 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
تعتمد الشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية لغايات إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026