المادة 6 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026