المادة 5 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:-
أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية و اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية .
ب -التعاون مع المنظمة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التفتيش وفقا لأحكام الاتفاقية.
ج - تقديم التقارير و البيانات و المعلومات و الإعلانات وفقا لأحكام الاتفاقية.
د - تشكيل لجنة فرعية من اعضائها أو لجنة فنية متخصصة أو أكثر و تحدد مهام اي من هذه اللجان وصلاحياتها و عدد اعضائها وكيفية اتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها.
ه- إبرام مذكرات التفاهم مع اللجان المماثلة في الدول الاخرى .
و- الموافقة على نقل أي مادة من المواد الواردة في الجداول وفقا لأحكام الاتفاقية و هذا القانون.
ز- أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026