المادة 5 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية و اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية . ب -التعاون مع المنظمة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التفتيش وفقا لأحكام الاتفاقية. ج - تقديم التقارير و البيانات و المعلومات و الإعلانات وفقا لأحكام الاتفاقية. د - تشكيل لجنة فرعية من اعضائها أو لجنة فنية متخصصة أو أكثر و تحدد مهام اي من هذه اللجان وصلاحياتها و عدد اعضائها وكيفية اتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها. ه- إبرام مذكرات التفاهم مع اللجان المماثلة في الدول الاخرى . و- الموافقة على نقل أي مادة من المواد الواردة في الجداول وفقا لأحكام الاتفاقية و هذا القانون. ز- أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة