المادة 15 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

أ - يحظر افشاء اي معلومات او بيانات سرية تتعلق بتنفيذ احكام الاتفاقية وهذا القانون بصورة مباشرة او غير مباشرة. ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة