المادة 16 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
للوزير أن يتخذ أيا من الاجراءات التالية:
أ- التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة .
ب- الإغلاق المؤقت للمكان الذي خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو حجز وسائط النقل المستخدمة في نقل المواد الكيميائية بصورة مخالفة لهذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026