المادة 16 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

للوزير أن يتخذ أيا من الاجراءات التالية: أ- التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة . ب- الإغلاق المؤقت للمكان الذي خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو حجز وسائط النقل المستخدمة في نقل المواد الكيميائية بصورة مخالفة لهذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة