المادة 14 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3)الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية قبل حصوله على شهادة صادرة عن الجهة المختصة في تلك الدولة وفقا للشروط و الإجراءات الواردة في الاتفاقية . ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة