المادة 13 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) الى أي دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منها أو نقلها الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية. ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة