المادة 5 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف الاكاديمية و الفنية والادارية وغيرها وتملؤها كما تدير أموالها وتستثمرها بنفسها. ب-للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة