المادة 6 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية. ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي: أ-نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية. والعلوم الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة. ب-تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه، والعمل على نقل المعرفة العلمية الى اللغة العربية. ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابيا للخدمة العامة. د-العناية بالتعليم المستمر والاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله القائمة وتلافي المتوقع منها. ه-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية. و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية. ز-تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات التابعة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة