المادة 4 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية. كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاهداف التي انشئت الجامعة من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026