المادة 3 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026