المادة 45 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه:
أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة.
ب- لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراراه بالإرادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها، وتدفع جميع استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026