المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: المادة
46-
أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم وأجورهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وتعويضهم واجازتهم العادية والمرضية واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة.
ج- الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز العملية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين.
د- شروط قبول الطلبة وتسجيلهم ودراستهم وانهائها ونتائجهم فيها وتشغيلهم ونشاطاتهم ونقلهم وفصلهم وتأديبهم وتشكيل المجالس واللجان التأديبية لهم واجراءات هذه المجالس واللجان و صلاحياتها والعقوبات التي تختص بفرضها على أن تكون هذه العقوبات قطعية.
ه- الشؤون المالية للطلبة.
و- شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ز- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها واجراءاتها.
ح- البعثات العلمية بما في ذلك الاتفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ط- تنظيم البحث العلمي.
ي- معادلة الشهادات.
ك- الشؤون العلمية والادارية والمالية الخاصة بالاكاديمية والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات والمدارس ومكاتب ومراكز الاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب والمتاحف والمحطات العلمية ودور النشر والتوزيع والمشاريع التي تتولاها أو تقيمها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026