المادة 44 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة، الا اذا ارتأى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض عند الضرورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة