المادة 44 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة، الا اذا ارتأى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة