المادة 33 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2- ان يكون قادراً على العمل وخاصة التدريس. ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه مهما كانت المدة التي يقضيها في التدريس الجامعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة