المادة 33 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:-
1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه.
2- ان يكون قادراً على العمل وخاصة التدريس.
ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه مهما كانت المدة التي يقضيها في التدريس الجامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026