المادة 32 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:- أ- الاساتذة ب- الاساتذة المشاركين ج- الاساتذة المساعدين د- المدرسين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة