المادة 31 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها.
ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير العادي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس او رئيس اللجنة.
ج- مع مراعاة احكام هذا القانون، تكون اجتماعات اي من المجالس واللجان قانونية بحضور أغلبية اعضائها وتكون قراراتها صحيحة اذا صدرت بأغلبية الاعضاء الحاضرين على انه عند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
د- عند بحث اي موضوع في اي مجلس او لجنة تتعلق برئيسها اي بأي عضو من اعضائها فعليه مغادرة الاجتماع طيلة بحث ذلك الموضوع الا اذا قرر المجلس او اللجنة خلاف ذلك.
ه- لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون ان يفوض الى اللجان المنبثقة عنه او الى اي من المجالس او الهيئات التي تليه مرتبة بعضا من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.
و- لرئيس او مدير أي من المجالس واللجان والدوائر المشكلة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دعوة اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات التي تعقدها الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة للاستئناس بارائهم دون ان يكون لأي من اولئك الاشخاص حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026