المادة 34 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها ( لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا، يشترط ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة المحددة على ذلك الوجه، والتي سيتولى التدريس فيها. 2- ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الأولى، أو أسهم في مجال البحث العلمي 3- أن يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في المهنة المحددة والتي سيتولى التدريس فيها. ج- في بعض الأقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ولو لم يكن حائزا على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة. د- وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون قادرا على التدريس الجامعي والبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة