المادة 21 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. كما يجوز لمجلس الامناء تعيين قائم بأعمال العميد بدلا من تعيين عميد وذلك في الحالات التي يرى المجلس ان مصلحة الكلية تتطلب ذلك، واذا انتهت خدمة اي منهما بهذه الصفة فله ان يستمر في مهام رتبته الاكاديمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة