المادة 20 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية:
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب.
ب- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لنظام البعثات المعمول به في الجامعة.
ج- تقويم اعمال اعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية بالطرق التي تراه مناسبة لغايات الترقية والنقل والتثبيت.
ه- اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية.
و- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من ا لكليات ومناقشتها واقرارها.صفحة 7 من 16
ز- تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم.
ح- التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي.
ط- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ي- انشاء كراسي الاستاذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026