المادة 19 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء. ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- وضع التقويم الجامعي السنوي. د- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة. ه - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون. و- اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة