المادة 18 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائما بأعمال العميد من غير الاردنيين لمدة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة