المادة 17 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:-
رئيس الجامعة رئيسا
نواب الرئيس
العمداء
مديرو المعاهد والمراكز العلمية
عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه
الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل
عام جامعي ولمدة سنة تبدأ من مطلع اعضاء
العام الجامعي الذي يليه
خمسة من مديري الدوائر الادارية
المعينين بموجب المادة (13/ه ) من
هذا القانون يسميهم مجلس الامناء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء اخرون من الفئات التالية:
1-اعضاء هيئة تدريس.
2-موظفين اداريين بحكم وظائفهم.
3-وكلاء الوزارات من ذوي العلاقة والاختصاص.
4-احد طلبة الجامعة ممن سبق ان مثل الطلبة.
5-احد خريجي الجامعة.
6-اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة ، وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026