المادة 22 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى المسؤوليات التالية:
1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان المختصة.
2- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى رئيس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في كليته واية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية.
3- اية صلاحيات اخرى يمنحه اياها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- لرئيس الجامعة، وبتنسيب من العميد، تعيين نائب أو اكثر للعميد من الاساتذة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام وممارسة الصلاحيات التي يكلفه او يقوضه بها العميد على انه يجوز عند الضرورة تعيين أحد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد.
ج- يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026