المادة 10 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008
يستمر الطلبة المسجلون حالياً في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحالية الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026