المادة 11 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ب- الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك