المادة 9 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008
أ- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :-
1-كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالكلية والمبالغ المخصصة لها في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008 0
2-معهد الفنون والعمارة الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام المعهد بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالمعهد والمبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008 0
ب-ينقل الى الجامعة صندوق سمو الامير غازي بن محمد 0
ج- ينقل الى الجامعة جميع العاملين في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية ، مع سائر حقوقهم المالية لدى جامعة البلقاء التطبيقية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026