المادة 6 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها: أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية. ب- القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته. ج- تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي واحترام العمل اليدوي عند الطلبة. د- التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعميق الإنتماء الوطني والقومي والعناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية. ه- تنمية التقنية( التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع. و- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والتقنية العربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة