المادة 6 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها:
أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب- القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته.
ج- تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي واحترام العمل اليدوي عند الطلبة.
د- التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعميق الإنتماء الوطني والقومي والعناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية.
ه- تنمية التقنية( التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع.
و- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والتقنية العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026