المادة 5 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ، وللمجلس أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة