المادة 7 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء اصلفحكة ل2ي امن 6ت التابعة للقوات المسلحة الأردنية. ب- تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة في المملكة من النواحي الاكاديمية والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة وتؤول إليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها. د- تنشأ كليات الجامعة ، وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة