المادة 6 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
أ-يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي0
2- امين عام الوزارة0
3- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار0
4- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية0
5- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية0
6- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها0
7- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
8- ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان لا يكون أي منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها.
ب- يتولى الرئيس تمثيل الهيئة لدى الغير.
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه.
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها.
ه- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مؤسسة صناعية او تجارية او خدمية ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة ، وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026