المادة 7 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية0
ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
ج- اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لعمل الهيئة0
د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها والاشراف على اعمالها0
ه- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
و- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالهيئة ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ز- اقرار موازنة الهيئة السنوية وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها0
ح- اقرار التقرير السنوي لانشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء0
ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة0
ي- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين بما يتعلق باعمال الهيئة.
ك- أي صلاحيات اخرى تخول له بمقتضى التشريعات النافذة 0
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف الهيئة يكلفه بها الوزير خطيا0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026