المادة 7 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية0 ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. ج- اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لعمل الهيئة0 د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها والاشراف على اعمالها0 ه- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه. و- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالهيئة ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ز- اقرار موازنة الهيئة السنوية وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها0 ح- اقرار التقرير السنوي لانشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء0 ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة0 ي- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين بما يتعلق باعمال الهيئة. ك- أي صلاحيات اخرى تخول له بمقتضى التشريعات النافذة 0 ل- أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف الهيئة يكلفه بها الوزير خطيا0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك