المادة 5 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

أ- للهيئة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 2- دراسة الاستراتيجيات والسياسات واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 3- دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها زيادة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 4- دراسة واقتراح السياسات والاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي والتنظيم الحكومي لهما لتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بهما وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك تقييم ومراجعة اجراءات تسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من مطابقتها لافضل الممارسات الدولية 0 5- دراسة الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمؤسسات الاستثمارية واقتراح تعديلها وتطويرها. 6- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واصلافنحةش 2 طمنة ا7لاقتصادية والقطاعات الانتاجية. 7- تقييم اداء المؤسسات الاستثمارية ، بناء على طلب الوزير ، وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة. 8- تقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الاستثمارية ، او غيرها من المؤسسات والجهات التي يحددها الوزير لتمكينها من تطبيق السياسات الاستثمارية والتجارية وتحقيق اهدافها وغاياتها0 ب- ترفع التقارير والتوصيات التي تعد في الهيئة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك