المادة 4 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود ولها حق التقاضي ، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط الهيئة بالوزير. ج- يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك