المادة 3 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

يهدف هذا القانون الى تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق استراتيجية عامة للاستثمار يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك