المادة 3 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
يهدف هذا القانون الى تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق استراتيجية عامة للاستثمار يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026