المادة 2 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.صفحة 1 من 7
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
المؤسسات الاستثمارية : مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية الاردنية وأي مؤسسة اخرى ذات علاقة بأهداف هذا القانون يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من المؤسسات الاستثمارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026