المادة 11 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
5- اعداد التقرير السنوي عن انشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمه للمجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بأهداف هذا القانون.
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026