المادة 11 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 5- اعداد التقرير السنوي عن انشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمه للمجلس. 6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بأهداف هذا القانون. ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك