المادة 10 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026