المادة 10 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك