المادة 12 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

يجوز للهيئة في سبيل قيامها بمهامها:- أ- الطلب من أي مؤسسة استثمارية تزويدها بأي معلومات تطلبها منها ذات علاقة بأعمالها 0 ب- الطلب من أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة او أي جهة كانت تزويدها بالمعلومات والاحصائيات والبيانات اللازمة شريطة مراعاة سريتها وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة على ان يتم تزويد هذه المعلومات بالسرعة الممكنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك