المادة 3 من قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966
رئيس الوزراء ووزراء المالية والاشغال العامة والموصلات / طيران سكك ميناء مكلفون بتنفيذاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026