القوانين
قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاق المؤقت الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسم…
- المادة 2يعتبر الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومة كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعود…
- المادة 3رئيس الوزراء ووزراء المالية والاشغال العامة والموصلات / طيران سكك ميناء مكلفون بتنفيذاحكام هذا القانون.