المادة 2 من قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966

يعتبر الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومة كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في دمشق في اليوم السابع والعشرين من شهر ايار سنة 1966 الموافق للسابع عشر من شهر صفر/1386 هجرية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخصافهح ة م1ن مه.ن 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك