المادة 3 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة الا بعد حصوله على رخصة من دائرة الأراضي والمساحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بناءاً على تنسيب من نقابة المهندسين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026