المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الأراضي والمساحة ما لم يحصل على رخصة مساحة من دائرة الأراضي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة