المادة 1 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة