المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمةالصادرة بمقتضاه.
ب- يعتبر متعاطياً لأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها من مارس أيا من هذه الأعمال بصورة منتظمة.
ج-1- يحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدير الاراضي والعقارات ما لم يكن مسجلا ومعتمدا لدى دائرة الاراضي والمساحة في جدول تعده الدائرة لهذه الغاية ووفقا لاحكام النظام المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة.
2- تحدد اسس ومعايير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل ذلك والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026