المادة 21 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

أ- على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على ان تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من (30) يوماً. ب- تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً بالموقف المالي لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتنصيف الوارد في قانون الموازنة العامة ومقدار النقد في الصندوق وأرصدة حساباتها لدى البنوك وتحديد أي مبالغ تأخر دفعها لأكثر من (30) يوماً. ج- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء والوزارة بتقارير مالية ربع سنوية عن تنفيذ موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية، ومتابعة سير العمل فيها وذلك خلال (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة. د- على الوحدات الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية. ه- على الفصول تزويد الدائرة بالبيانات المتعلقة بنسب الانجاز المتحققة على صعيد مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية والبرامج وذلك وفقاً للنموذج والإطار الزمني اللذين تحددهما الدائرة، لتمكينها من إعداد تقرير المتابعة والتقييم وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج. و- على المؤسسات العامة الأخرى كافة والبلديات تزويد الوزارة والدائرة بتقارير شهرية حول إيراداتها ونفقاتها، وتقارير مالية ربع سنوية، وقوائم مالية عن السنة المالية المنتهية. ز- على الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بتقارير مالية ربع سنوية وقوائم مالية عن السنة المالية المنتهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة